صفحة جزء
11934 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : " إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت : في مجلسها ، فإن تفرقا ، ولم تقل شيئا فلا أمر لها " . قال عمرو : قال أبو الشعثاء : " كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية