11934
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أبي الشعثاء قال : "
إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت : في مجلسها ، فإن تفرقا ، ولم تقل شيئا فلا أمر لها " . قال
عمرو : قال
أبو الشعثاء : " كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره ؟ " .