11938
عبد الرزاق ، عن
المثنى بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان كانا يقولان : "
إذا خير الرجل امرأته ، أو ملكها ، وافترقا من ذلك المجلس ، ولم يحلف شيئا ، فأمرها إلى زوجها " .
[ ص: 526 ] 11939
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : " إذا سكتت فهو رضاها " ، وذكر غيره عن
إبراهيم قال : " لها الخيار ما كانت في مجلسها ، فإن لم تختر في مجلسها فليس بشيء " .