11940
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
رجل ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم في
امرأة يخيرها زوجها فلا تقول شيئا ، حتى يفترقا من ذلك المجلس قال : " لا خيار لها إلا في ذلك المجلس " .
11941
عبد الرزاق ، عن
عثمان بن مطر ، عن
سعيد ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم قال : " تختار ما لم تتحول من مقعدها ، فإن تحولت فلا خيار لها " .
11942
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
الحكم ، عن
علي قال : " هو بيدها حتى تتكلم " .
11943
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقتادة قالا : " أمرها بيدها حتى تقضي " ، قال
قتادة : " فإن أصابها زوجها قبل أن تقضي " .
11944
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
عمرو ، عن
الحسن قال : " أمرها بيدها في ذلك المجلس ، وفي غيره حتى تقضي فيه " .