صفحة جزء
11950 عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : " إذا قال الرجل للرجل : اذهب فطلق امرأتي ثلاثا فطلقها واحدة فهو جائز لأن الواحدة من الثلاث ، وإن قال : طلق واحدة ، فطلق ثلاثا فهو خلاف ليس بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية