11962
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
رجل جعل أمر امرأته في يديها قال : " إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا لم يرث أحدهما صاحبه ، وإن جعل أمرها بيد غيرها ، فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا ، لم يتوارثا " . قال
معمر : وسمعت من يقول : " إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فليس بشيء " . وهو أعجب إلي من قول
قتادة .