صفحة جزء
11965 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها قال : " كل شرط قبل النكاح فليس بشيء ، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية