صفحة جزء
11975 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يخير امرأته قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال : وقال عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود : " إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء " . قال : وقال زيد بن ثابت : " إن اختارت نفسها فهي ثلاث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية