11975
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، في
الرجل يخير امرأته قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود : " إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء " . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : " إن اختارت نفسها فهي ثلاث " .