11977
عبد الرزاق ، عن
ابن التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
عليا قال : " إن
اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن
[ ص: 10 ] اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فهي ثلاث " . وقال
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود : " إن اختارت زوجها فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها " .