صفحة جزء
12011 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : " له الرجعة عليها حتى تضع الآخر ، إذا كان لم يبت طلاقها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية