12012 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالوا : " له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما ، إذا كان لم يبت طلاقها " . قال قتادة : وقال عكرمة : إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها " .
التالي
السابق