صفحة جزء
12058 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، سئل عن رجل خرج بامرأته في بادية فمات قال : " ترجع إلى بيتها فتعتد فيه إلا أن يكون حين خرج قد أجمع على طلاقها فتعتد في باديتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية