12101
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن بعض الفقهاء ، أنه كان
[ ص: 41 ] يقول : " كان
للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا فنسخها :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسخها :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا كانت حاملا فوضعت حملها ، انقضت عدتها ، وإذا لم تكن حاملا تربصت أربعة أشهر وعشرا " .