12119
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، أنه قال : "
إن كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها ، فلا تنزعه إن شاءت ، وإن لم يكن عليها حين مات ، فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة " ، وكان يكره الذهب كله ، ويقول : " هو زينة ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها " .