12148
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عطاء : "
وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال ، وإن كانت لم تحض ، فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة ، والزينة ، والطيب ، وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ ، فلا يضير أهلها أن يزينوها ، أو يطيبوها ، إن شاءوا " .