صفحة جزء
12148 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : " وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال ، وإن كانت لم تحض ، فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة ، والزينة ، والطيب ، وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ ، فلا يضير أهلها أن يزينوها ، أو يطيبوها ، إن شاءوا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية