12173 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال :
قلت لعطاء : ما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ؟ قال : " إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ، ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء ، وهي المطلقة والمتوفى عنها ، ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة " .