صفحة جزء
12177 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله : لا تضار والدة بولدها فترمي به على أبيه ضرارا ، ولا مولود له بولده يقول : " ولا الوالد ، فينتزعه منها ضرارا ، إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها ، فهي أحق به إذا رضيت بذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية