12206
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
طلقها فبتها مريضا ، ثم استصح في عدتها ، ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها قال : " لا ميراث لها ، ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا ،
[ ص: 65 ] ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها ، ولا يجوز عليها في ميراثها " .