صفحة جزء
12207 عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : " إذا طلق امرأته وهو مريض ، فإنها تكون على أقصى العدتين ، إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضها أحدت بالأربعة والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أحدت بالحيض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية