صفحة جزء
12209 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض ، فحاضت حيضتين ، ثم صح فطلقها الثالثة قال : " لا ترثه لأنه إنما أبانها وهو صحيح ، وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح ، ثم مرض فبتها ورثته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية