12212
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : "
إن اختلعت المرأة من زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة ، ثم توفيت ، جعلنا له قدر ميراثه منها ، وإن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه ، وإن كان ميراثه أكثر لم يزد على العشر ، لأنه رضي بها ، وإن صحت جاز له " .