12225
عبد الرزاق ، عن
عبد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها " .
12226
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
ابن [ ص: 69 ] عمر مثله .