12243
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : "
متعتان إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين ، من طلق قبل أن يفرض ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض ، فالمتعة حق عليه " .
12244
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مثله .