صفحة جزء
12275 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة فدخل بها فلها مثل صداق امرأة من نسائها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض فلها المتعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية