صفحة جزء
12281 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن الشعبي ، قال : " لا يجوز طلاق المعتوه ولا نكاحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية