صفحة جزء
12282 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال [ ص: 79 ] " ما كان في إفاقة المجنون من طلاق ، أو عتاقة ، أو قذف فهو جائز ، وما صنع وهو يجن فليس بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية