12283
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة قال : "
إذا طلق المجنون فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف وإلا جاز طلاقه " ، وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا : " يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم الدية ، وإلا قتل " .