صفحة جزء
12293 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وعن أيوب ، عن أبي قلابة قال : " لا يجوز طلاق المبرسم ، ولا عتاقه ، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل حينئذ ، وإلا حلف فإن حلف وإلا جاز عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية