صفحة جزء
12295 عبد الرزاق ، عن الثوري في طلاق الأخرس - وسألته - قال : ليس له طلاق إلا أن يكتب ؟ . قال : " وفي نفسي منه شيء ، وإن كتب " قال : " ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية