صفحة جزء
[ ص: 83 ] 12300 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب قال : " يجوز الطلاق للسكران لأنه يشرب الخمر ، وقد نهى الله عنها ، ولا يجوز هبته ولا صدقته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية