صفحة جزء
12302 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، وإبراهيم ، قالا : " يجوز طلاق السكران وعتقه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية