صفحة جزء
12310 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن مسلم بن الديال ، عن ابن شبرمة قال : " يجوز طلاق السكران ، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز " قال : وقال ابن أبي ليلى : " يجوز نكاحه وطلاقه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية