صفحة جزء
12316 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن حسين بن عبد الله ، عن جده ، عن علي ، قال : " لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية