صفحة جزء
12370 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : فنفاه بعدما احتلم قال : " فيجلد وهي امرأته إنما ذلك لحدثان ما تضع وأقول : إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره فلا نفاية له ، وإن لم تضع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية