صفحة جزء
12371 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ، ثم نفاه بعد قال : يلحق به إذا أقر به [ و ] ولد على فراشه ، وقال : إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها . ثم ذكر الزهري ، حديث الفزاري . فقال : حدثني سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألك إبل ؟ " قال : [ ص: 100 ] نعم . قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر . قال : " أفيها أورق ؟ " قال : نعم ، فيها ذود ورق . قال : " مما ذلك ترى ؟ " قال : ما أدري لعله أن يكون نزعها عرق . قال : " وهذا لعله أن يكون نزعه عرق " . ولم يرخص له من الانتفاء منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية