صفحة جزء
12372 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر : إذا أقر ساعة فهو ولده ، فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية