12377
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، عن
الحسن ،
وقتادة في
الرجل يقر بولده ثم ينكره قال : " يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده " . ذكره ، عن
حماد ، عن
إبراهيم قال : " لو أقر بولد ستين سنة ، ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد " . وقاله
عثمان أيضا .