12382
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة ، قالا : "
إذا طلق الرجل واحدة أو اثنتين ، ثم قذف امرأته يلاعنها ، وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد ولحق به الولد " . قال
قتادة : " وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد ولحق به الولد " .