صفحة جزء
12382 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، قالا : " إذا طلق الرجل واحدة أو اثنتين ، ثم قذف امرأته يلاعنها ، وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد ولحق به الولد " . قال قتادة : " وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد ولحق به الولد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية