صفحة جزء
12384 عبد الرزاق ، عن عثمان بن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر ، عن ابن عباس قال : " إذا طلقها واحدة أو اثنتين ، ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما " . وقال ابن عمر : " يلاعن إذا كان يملك الرجعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية