صفحة جزء
12387 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " إذا قذف امرأته وليست له رجعة ، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة ، فإذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية