صفحة جزء
12395 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سليمان الشيباني ، عن الشعبي قال : " إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق إذا لاعنها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية