صفحة جزء
12396 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مطرف ، عن الحكم قال : " إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، وبها حمل فلها الصداق كاملا ويلاعنها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية