صفحة جزء
12397 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وحماد في رجل قذف امرأته قبل أن تهدى إليه ، قالا : " إن كانت حاملا لاعنها ، وفرق بينهما ولها مهرها تاما ، والولد لها " . قال معمر ، وقال قتادة : " لها نصف الصداق ، ويلاعنها إن لم يدخل بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية