صفحة جزء
12407 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي في رجل ولد له اثنان في بطن ، فانتفى من أحدهما ، وأقر بالآخر قال : " ينتفي من أحدهما جميعا ، أو يدعيهما جميعا " . قال سفيان : وتفسيره عندنا : إن انتفى بالأول ، وأقر بالآخر ، ضرب وألحقا به جميعا ، وإن أقر بالأول ، وانتفى عن الآخر ، لاعن ، وألزقا به جميعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية