12419
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال : "
إذا قذف الرجل امرأته ، ثم مات قبل أن يلاعنها ، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت ، وإن شهدت ورثت زوجها ، ولم ترجم ، وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء يشهدون ورثها ، وإن شهد لم يجلد ولم يرث ، وإن اعترف الزوج جلد وورث ، وإن مات ولم يشهد ولم يعترف لم يجلد ولم يرث " . قال قتادة : " لو سكت كان بمنزلتها لم يجلد ولم يرث " .