صفحة جزء
12420 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن كثير ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، مثل قول الثوري . عن إبراهيم ، " يتوارثان ، ولا ملاعنة بينهما " . قال الحكم : وقال الشعبي " يلاعن بعد الموت " . وقال الحكم : " يجلد ، ويرثها ، إذا قذفها ، ثم ماتت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية