صفحة جزء
12421 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الشعبي قال : " إذا قذف الرجل امرأته وهي حية لاعنها ، وإن قذفها بعد ما تموت جلد الحد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية