12427
عبد الرزاق ، عن رجل من قيس ، عن
أبي حنيفة قال : "
إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين وألزق به الولد وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل " .