12430
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أنه سمعه يقول : "
إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه يجلد ويلحق به الولد ، وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع
[ ص: 112 ] الخطاب ، ويكون ذلك متى أكذب نفسه " .