صفحة جزء
12468 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها ، ثم يقذفها ، ثم يعلم ذلك قال : " لا ملاعنة بينهما ، ويفرق بينهما ، ويجلد ، ويلحق به الولد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية