صفحة جزء
12473 عبد الرزاق ، عن الثوري في الملاعنة : " إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت فلا يجوز لأنه إنما ادعى مالا ، وإن ادعى وهو حي ضرب ولحق به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية